تفسير ألفاظ إصطلاحية
في الأحكام التكليفية الشرعية
علي المذاهب الأربعة
أولا :مذهب الشافعية :
1- الواجب والفرض : بمعني واحد , وهو ما يثاب فاعله علي فعله ويعاقب علي تركه,
كالصلاة المفروضة فإن فاعلها يثاب وتاركها يعذب بالنار , وكذا كل الفرائض , وقد يختلف
معني الفرض والواجب, وذلك في باب الحج. فإن الفرض معناه ما يبطل بتركه
الحج,والواجب ما يجبر بذبح الفداء .
2- الحرام : هو ما يعاقب علي فعله ويثاب علي تركه , فإذا فعله المكلف يعذب عليه بالنار .
3- المكروه : هو المطلوب تركه طلبا غير جازم , فإذا فعله المكلف لا يعذب وإذا تركه يثاب.
4- السُنة والمندوب والمُسْتحب والتطوّع : ألفاظ مترادفة بمعني واحد وهو المطلوب فعله طلبا غير جازم , فإذا فعله المكلف يثاب علي فعله , وإذا تركه لا يعاقب .
وتنقسم السُنة إلي قسمين : أ- سُنَّة عين: وهو ما يسن فعله بعينه لكل واحد من المكلفين
كسنن الفرائض الراتبة. ب- سُنَّة كِفاية : وهي التي إذا أتي بها البعض سقطت عن الباقين , وذلك كبدء السلام من واحد مع جماعة , والتسمية علي الأكل من واحد إذا تعدد الآكلون , وتشميت العاطس بحضرة جماعة , ففي كل هذا إذا أتي به واحد من الجماعة رُفع عنهم المطالبة بالسُنة , لكنه يختص وحده بالثواب . والواجب ينقسم إلي قسمين :
أ- واجب عيني : وهو ما يتعين علي كل فرد أن يأتي به كما تقدم .
ب- واجب كفاية : وهو ما إذا فعله البعض سقط عن الآخرين كصلاة الجنازة ورد السلام.
ثانيا : مذهب المالكية :
1- الواجب : ويسمي فرضا ولازما وهو ما يثاب علي فعله ويعاقب علي تركه كالصلاة
المفروضة . وقد يختلف معني الواجب والفرض , وذلك في باب الحج , فإن الفرض
ما يبطل بتركه الحج رأسا والواجب ما يجبر بذبح الفداء . وينقسم الفرض إلي قسمين :
أ- فرض عين : وهو ما يُطلب من كل مكلف .
ب- فرض كفاية : وهو ما إذا فعله البعض سقط عن الباقين , كصلاة الجنازة وتجهيز
الميت وغير ذلك .
2- المحرم : هو ما يعاقب علي فعله ولا يذم علي تركه , ويسمي محظورا ومعصية وذنبا
وحراما , كشرب الخمر.
3- السنة : هي ما طلبه الشارع وأكد أمره وعظم قدره, ولم يدل دليل علي وجوبه وإذا فعلها
المكلف يثاب , وإذا تركها لا يعاقب , وذلك كالوتر وصلاة العيدين .
4- المندوب : هو ما طلبه الشارع طلبا غير جازم وخفف أمره , وإذا فعله المكلف يثاب ,
وإذا تركه لا يعقب , وذلك كصلاة أربع ركعات قبل الظهر .
5- المكروه : هو ما نهي عنه الشارع نهيا غير جازم , فإذا فعله لا يعاقب علي فعله , ويسمي خلاف الأولي , وذلك كترك إفشاء السلام , والتنفل قبل صلاة العصر وقبل الغروب .
6- المباح : هو ما لم يطلبه الشارع ولم ينه عنه , وفاعله مخير بين فعله وتركه .
ثالثا : مذهب الحنابلة :
1- الفرض : هو ما يثاب علي فعله ويعاقب علي تركه ,وهو في الصلاة ووسائلها
(كالوضوء والغُسل) ما لا يسقط عمدا أو سهوا , ويسمي ركنا أيضا .
2- الواجب : هو كالفرض إلا في الحج , فإن الفرض ما يبطل الحج بتركه , والواجب ما
يجبر بذبح فدية , وكذلك يختلف الفرض مع الواجب في بعض أعمال الصلاة , فإنهم
عدوا الصلاة واجبات , وقالوا أن الصلاة تبطل بتركها عمدا , أما تركها جهلا أو نسيانا
فإنه لا يبطلها , بل يجبر بسجود السهو بخلاف الفرض فإن تركه يبطل الصلاة مطلقا ,
وينقسم الفرض إلي عيني وكفاية كما هو مقرر عند غيرهم .
3- السنة والمندوب والمستحب : ألفاظ مترادفة عندهم بمعني واحد , وهو ما يثاب علي
فعله ولا يعاقب علي تركه , وتنقسم السنة إلي مؤكدة وغير مؤكدة , فالمؤكدة كالوتر
والتراويح وتركها مكروه .
4- الحرام : ما يثاب علي تركه إمتثالا ويعاقب علي فعله .
5- الحلال : ضد الحرام ويشمل : الواجب والمندوب والمكروه , فيأثم بترك الواجب ويعاقب
عليه, أما غيره فلا يأثم بفعله أو تركه .
6- الباطل : ما لا تبرأ به الذمة , فإذا نقص ركن من أركان الصلاة مثلا بطلت وبقيت عالقة
في الذمة إلي أن يعيدها.
7- الصحيح : ما تبرأ به الذمة .
رابعا : مذهب الحنفية : 1- الفرض : ما ثبت بدليل شرعي لا شُبهة فيه كالصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج ,
والإيمان بالله تعالي , وحكم الفرض أنه لازم إعتقادا وعملا فإذا أنكره أحد كفر , وإذا
تركه ولم يعمله كان فاسقا .
2- الواجب : غير الفرض , وهو ما ثبت بدليل فيه شُبْهة , وحكمه أنه لازم عملا لا إعتقادا ,
فمنكره لا يكفر لقيا الشبهة , وتاركه يأثم إثما أقل من إثم تارك الفرض لأن من ترك
الفرض يعاقب بالنار , أما من ترك الواجب فالتحقيق أنه لا يعذب بالنار , بل يحرم من
شفاعة المصطفي صلي الله عليه وسلم .
3- السُنة : فتنقسم إلي قسمين : أ- مؤكدة : وهي بعني الواجب تماما فتاركها يأثم إثما أقل
من إثم تارك الفرض , وإذا تركت في الصلاة سهوا تجبر بالسجود كالواجب , وبعض
الواجبات آكد من وجوب صدقة الفطر , ووجوبها آكد من وجوب الأضحية .
ب-غيرمؤكدة : وهو المندوب والمستحب .
4- الحرام : فهو ما يقابل الفرض , فيعذب فاعله بالنار , ويثاب تاركه إمتثالا (طاعة) .
5- المكروه تحريما : ما كان للحرام أقرب , ويقابل الواجب و السنة المؤكدة .
6- المكروه تنزيها : وهو ما لا يعاقب علي فعله ويثاب علي تركه أدني ثواب ويقابل السنة
غير المؤكدة .
هذا والقاعدة الفقهية المستقرة لدى الفقهاء: إنما يُنْكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه,ولكل منهما أدلته الشرعية التي يستند إليها وكل رأي محترم ومعتبر ولا خلاف في ذلك!